أعلنت الدائرة القانونية في بيان صحفي اليوم الخميس أن المحكمة الدستورية العليا أيدت قرار المحكمة الإدارية الصادر يوم الثلاثاء بسحب الجنسية القبرصية الممنوحة لمستثمر وخمسة من أفراد عائلته في يناير 2011 بموجب برنامج الاستثمار القبرصي.

 

يمثل هذا أول حكم تصدره المحكمة الدستورية العليا بشأن سحب الجنسية القبرصية للأفراد المجنسين من خلال برنامج الاستثمار القبرصي.

 

أشار الحكم إلى أن سحب الجنسية يتماشى مع الإجراءات التقييدية الملزمة للاتحاد الأوروبي (العقوبات) التي تبناها مجلس المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2011، استجابة للوضع في سوريا.

 

أوضحت المحكمة أنه امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، شكلت جمهورية قبرص من خلال مجلس وزرائها، لجنة تحقيق مخصصة مكلفة بمراجعة وتقديم المشورة بشأن مدى ملاءمة سحب الجنسية من الأفراد المدرجين ضمن الأفراد الخاضعين للعقوبات. وبناءً على نتائج اللجنة، ألغى مجلس الوزراء تجنيس هؤلاء الأفراد وتجريدهم من جنسيتهم القبرصية في عام 2013.

 

أشار البيان الصحفي إلى أن الأفراد المتضررين تقدموا في البداية باستئناف إلى المحكمة الإدارية، سعياً إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء. وبعد أن أيدت المحكمة الإدارية القرار، تقدم الأفراد باستئناف.

 

قضت المحكمة الدستورية العليا بأن جمهورية قبرص تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقرير ما إذا كانت ستمنح الجنسية أو تسحبها، بغض النظر عن التجنس السابق، ووجدت أن قرار مجلس الوزراء صحيح وذو أساس سليم. وأيدت المحكمة بعد ذلك الحكم الأصلي للمحكمة الإدارية، وحكمت بتكاليف قانونية لصالح الجمهورية.

 

 

واق ZS/EC/MK/MMI/2024

نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية