أكدت المحكمة الدستورية العليا وهي محكمة الاستئناف اليوم الخميس، حكماً صادراً عن المحكمة الإدارية برفض طعنٍ على عدم منح الجنسية القبرصية لشخص مولود من زواجٍ مختلط من أبوين من القبارصة الأتراك وآخر تركي.
ذكر بيانٌ صحفيٌّ صادرٌ عن مكتب النائب العام للجمهورية بأن القرار يتضمن إشاراتٍ إلى حيثيات قراراتٍ هامةٍ صادرةٍ عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل قضية قبرص ضد تركيا (2001) الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 20 أيار/مايو 2001، وقضية لويزيدو ضد تركيا بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1996.
وفقاً لمكتب النائب العام، إن المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن معايير مجلس الوزراء لا تُميز بشكل تعسفي ضد القبارصة الأتراك أو الأشخاص المولودين لأبوين تركيين، بل تهدف إلى ضمان عدم تقنين الأوضاع والأفعال غير القانونية والمخالفة لمصالح الجمهورية.
يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974عندما غزت تركيا ثلثها الشمالي واحتلته. لم تُسفر جولات متكررة من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة حتى الآن عن نتائج. انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عُقدت في تموز/يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري، دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً على تركيا في العديد من القضايا، التي رفعتها الدولة أو القبارصة اليونانيون، بشأن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، عقب غزو عام 1974.
واق ELA/AAR/EPH/MMI/2025
نهاية الخبر، وكالة الأنباء القبرصية